منتدى طلبة كلية الهندسه بأسوان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى طلبة كلية الهندسه بأسوان

منتدى طلبة كلية الهندسه بأسوان
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول
 

 في واجبات المهندس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الحبار
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
الحبار


عدد المساهمات : 12635
تاريخ التسجيل : 02/05/2007
العمر : 38
الموقع : فى غيابات الهندسة المدنية
رقم العضوية : 3
Upload Photos : في واجبات المهندس  Upload
في واجبات المهندس  30u3a1djpgcopy
أهم مواضيعى :

في واجبات المهندس  Empty
مُساهمةموضوع: في واجبات المهندس    في واجبات المهندس  I_icon_minitimeالجمعة 4 يناير - 17:46


في واجبات المهندس

المادة 1
على المهندس أن يسجل في النقابة جميع المعاملات والخرائط والمستندات التي
يفرض توقيعها من قبل المهندس . ( معاملات – بناء – تعديل – ترميم بناء –
تصوينة – إنشاء – إستثمار – تسوية أوضاع – إسكان ) .

المادة 2

على المهندس لدى تكليفه بعمل ما أن يطلب من صاحب العمل توقيع تكليف خطي
حسب النموذج المقرر من النقابة يذكر فيه اسم صاحب العمل وماهية العمل
المطلوب منه ، مع بيان ما إذا كان قد سبق لصاحب العمل أن كلف مهندساً آخر
بالعمل ذاته أم لا . أما المعاملات العائدة للدولة فيمكن أن يستعاض عن
التكليف المذكور أعلاه وعن الإتفاقية المشار إليها في المادة ( 4 ) بصورة
عن العقد الموقّع بين المهندس والمسؤولين عن الدوائر الرسمية .
إذا أوكل مالك العقار إلى شخص آخر توقيع التكليف يجب إرفاقه بالوكالة الرسمية أو بصورة عنها .
يمكن للمهندس تسجيل هذا التكليف في النقابة فور توقيعه من قبل المالك
لإعطائه تاريخاً ثابتاً . ويحفظ هذا التكليف في النقابة ثمّ يضمّ إلى
المعاملة عند تسجيلها .
في حال قيام المهندس بأي عمل هندسي دون تسجيله
بالنقابة يغرم بدفع الرسوم المتوجّبة مضاعفة لكافة الصناديق وتوقف جميع
معاملاته لحين تسديد كافة متوجباته . ويعود للنقيب ، وفقاً للقوانين ،
إحالة المهندس المخالف إلى المجلس التأديبي لاتخاذ التدابير اللازمة بحقه .

المادة 3
إذا سبق لمالك إن كلف مهندساً آخر بالعمل ذاته ، على المهندس الثاني أن
يتأكد من أن المالك قد دفع للمهندس الأول في حينه بدلات أتعابه كاملة وأجرى
مخالصة خطية معه وأن تسجل صورة عنها في النقابة .
أما إذا تعذر على
المهندس الثاني الحصول على المخالصة المذكورة بسبب تغيب هذا الأخير خارج
البلاد لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر لم يبلغ النقابة خطياً عن ذلك ودون أن يكون
قد أوكل مهامه مؤقتاً لزميل له .
يحق للمهندس الثاني في هذه الحالة
فقط وعلى مسؤوليته الشخصية أن يتابع العمل بعد أن يحصل على تعهد من المالك
بتصفية حقوق المهندس الأول إذا وجدت وبعد موافقة مجلس النقابة وتحكيم
النقابة في حال حصول خلاف ، يسجل التعهد في النقابة .

المادة 4
بعد الإنتهاء من تنفيذ المهمة المبيّنة في التكليف وقبل المباشرة بأي عمل
آخر ، وعلى كل حال قبل المباشرة بوضع التصاميم اللازمة لطلب الترخيص ، ينظم
المهندس وصاحب العمل اتفاقاً خطياً حسب النموذج المقرر من قبل النقابة
يبّين حقوق وواجبات كل من الفريقين مع توضيح لطريقة التحكيم لحلّ الخلافات
التي قد تنشب بسب تنفيذ الإتفاقية .

المادة 5
لا يمكن تسجيل
أي معاملة بناء في النقابة إلا إذا كان المهندس أو المهندسون موقعوها
مسؤولين عن جميع الأعمال المشمولة بتعرفة بدلات الأتعاب وهي :
(
التصاميم التمهيدية ، والتصاميم العائدة لطلب الترخيص بالبناء ، والتصاميم
التنفيذية ، والتصاميم التفصيلية ، ومستندات التنفيذ ، والإشراف على تنفيذ
الأشغال ، والتصاميم اللازمة لطلب رخصة الأشغال ) .

المادة 6

يعتبر مهندساً مسؤولاً وفقاً لهذا النظام كل مهندس معماري أو إنشائي مسجّل
في النقابة ومن ضمن المهندسين الذين تسمح لهم اختصاصاتهم وشهاداتهم
وأوضاعهم المهنية بتعاطي البناء حسب قوانين وأنظمة النقابة شرط أن يكون
اسمه وارداً في اللائحة المناسبة من اللوائح المعتمدة من قبل مجلس النقابة
وتكون مهامه كما يلي :
أ-يوقّع على رخصة البناء ومستنداتها مع المالك
وعلى جميع مستندات التنفيذ. وتكون مسؤوليته كاملة عن جميع الأعمال المشمولة
بالتكليف والإتفاقية بينه وبين المالك .
ب-يكون المسؤول المباشر عن المعاملة مع المالك والنقابة .
ج-يعقد الإتفاقات مع المهندسين المشتركين ويقوم بدفع أتعابهم .
د-يدفع رسوم المعاملة شخصياً للصندوق .
ه-ينسق العمل بين المهندسين المشتركين .
و-يحرص على الحفاظ على النوعية المحترمة للخدمات في مستندات وخرائط التنفيذ ، وعلى النواحي الفنية المطلوبة في الدراسة والتنفيذ .
ز-يستطيع استبدال المهندس المشترك وذلك بعد تأمين أتعابه …
ح-تتولى النقابة حلّ النزاعات والخلافات بين المهندس المسؤول والمهندسين المشتركين .

المادة 7
يعتبر مهندساً مشتركاً وفقاً لهذا النظام كل مهندس معماري أو إنشائي أو
كهربائي أو ميكانيكي تكييف وتمديدات صحية . ومن ضمن المهندسين الذين تسمح
لهم اختصاصاتهم وشهاداتهم وأوضاعهم المهنية بتعاطي شؤون البناء حسب قوانين
وأنظمة النقابة شرط أن يكون اسمه وارداً في اللائحة المناسبة من اللوائح
المقررة من قبل مجلس النقابة . وتكون مهامه كما يلي :
أ-يوقع على عقد خاص مع المهندس المسؤول .
ب-يوقع على خرائط ومستندات التنفيذ التي تعود فقط لاختصاصه ويكون مسؤولاً عنها .
ج-يشرف على الأشغال التي تعود لاختصاصه .

المادة 8
يتولى مجلس النقابة تنظيم لوائح بفئات المهندسين الذين يمكنهم تعاطي أشغال
البناء بالإستناد إلى شهاداتهم وخبرتهم وطريقة مزاولتهم وهي على سبيل
المثال لا الحصر :
1-لائحة بأسماء المهندسين المعماريين .
2-لائحة بأسماء المهندسين المدنيين .
3-لائحة بأسماء مهندسي الميكانيك ( تمديدات صحية ، تكييف هواء ) .
4-لائحة بأسماء مهندسي الكهرباء .

المادة 9
إذا كان المهندس المشترك شريكاً أو موظفاً لدى المهندس المسؤول يستعاض عن
العقد المنوه في المادة السابعة بكتاب حسب النموذج المقرر من النقابة يحمل
توقيع المهندسَين .

المادة 10
ينظم المعاملات العائدة لطلب
إنشاء أو بناء جديد أو إضافي مهندس مسؤول ، منفرداً أو بالإشتراك مع
مهندسين آخرين وذلك وفقاً لمساحة المعاملة .

المادة 11
تشمل
مساحة المعاملة وفقاً لهذا النظام مجموع المساحات التي تستوفي عنها رسوم
البناء في الدوائر الرسمية وتؤخذ أساساً لحساب الكوتا واستيفاء الرسوم
بالنسبة لجميع الأبنية على أن يستثنى من ذلك :
الهنغارات المنشأة ( معدنياً فقط ) S tructures metalliques
-الأبنية المعدّة للمزارع .
-السراديب المعدّة للمدافن .
-الإنشاءات القابلة للفك .
فتخفض إلى النصف في حساب الكوتا والرسوم وفي حسابات المساحة العائدة لهذه الأبنية .
-يلغى احتساب الكوتا والرسوم على ثكنات القرميد شرط أن تكون غير داخلة في حساب عامل الإستثمار .

المادة 12
كل مهندس يقوم بتسجيل معاملة على مرحلتين أو أكثر بقصد عدم تطبيق هذا
النظام يتعرض للأحكام التأديبية المنصوص عنها في قانون مزاولة المهنة وفي
النظام الداخلي . ( ما عدا بعض الحالات الطبيعية مثل زيادة الطابق
الإستثنائي ( وزارة الإسكان ) أو تعديل عامل الإستثمار في المنطقة .

المادة 13
إذا كانت المعاملة تعود لعقار واحد وتشمل عدة أبنية ( مجمع سكني ) تؤخذ بعين الإعتبار مساحة الأبنية الإجمالية .

إشتراك المهندسين في معاملات البناء
المادة 14
يتوجب مشاركة مهندس معماري وإنشائي وكهربائي وميكانيكي ( تدفئة وتكييف
وتمديدات صحية) ومهندس تنفيذ في مشاريع البناء وفقاً للأصول التالية :
أ-للأبنية التي تقل مساحتها عن 250 م.م. "المساكن الريفية " مهندس مسؤول واحد ، معماري أو إنشائي .
ب-من 250 م.م. إلى 2000 م.م. مشاركة مهَندسين معماري وإنشائي .
ج-من 2000 م.م. إلى 5000 م.م. مشاركة أربعة مهندسين معماري ، إنشائي ،
كهربائي ، وميكانيكي " تكييف وتمديدات صحية " ومصاعد ومهندس مقيم حتى نهاية
أعمال الباطون .
د-من 5000 م.م. وما فوق مشاركة أربعة مهندسين :
معماري ، إنشائي ، كهربائي وميكانيكي ، ويتم التنفيذ تحت إشراف مهندس مقاول
أو مهندس تنفيذ .
ه-الفيلات الفردية التي تتعدى مساحتها ال 500 م.م. مشاركة أربعة مهندسين كما ورد في البند (ج ) أعلاه .
و-المشاريع السياحية التي تحتوي على تجهيزات تقنية ( تكييف ، تدفئة ،
تبريد، مسابح ، الخ…) وتتعدى مساحتها ال 1000 م.م. مشاركة أربعة مهندسين :
معماري ، إنشائي ، ميكانيكي ، كهربائي . وعند وجود حدائق ومساحات خضراء
يتوجب مشاركة مهندس زراعي صاحب اختصاص .
ز-الهنغارات التي تستعمل للتخزين مشاركة مهَندسين : معماري وإنشائي مهما بلغت مساحتها .
ح-يحق للجهاز الفني بعد موافقة مجلس النقابة طلب إشراك مهندسين أخصائيين
عندما تستدعي الضرورة ، وذلك تبعاً لنوعية المشروع وموقعه دون التقيّد
بالمساحات المذكورة أعلاه .
ط-تحسب الكوتا على المهندس المشترك ( الإنشائي أو المعماري ) بنسبة 20 % كحد أدنى .
ي-إن تحديد اشتراك المهندسين الأخصائيين أو عدمه يكون بواسطة مساحة البناء على أن لا يدخل في هذه المساحة .
-مساحة طابق الأعمدة عند وجوده .
-نصف مساحة الطوابق السفلية المطمورة من أربع جهات مهما يبلغ عددها أما
عندما تكون هذه الطوابق مكشوفة ولو من جهة واحدة فتحسب كامل المساحة . وذلك
لجميع المشاريع الواردة في البنود أ-ب-ج-د-ه-و- من المادة 14 المذكورة
أعلاه .
تعلق ضرورة وجود مهندس مقيم لحين إقرار قانون التدرج .

ضرورة إشراك أربعة مهندسين : معماري ، وإنشائي وكهربائي وميكانيكي . (
تكييف وتبريد وتمديدات صحية ومصاعد ) للمشاريع التالية ومهما بلغت مساحتها :

-محطات البنزين
-الأبنية الصناعية
-المدارس
-المستشفيات
-أماكن العبادة
-المسارح والسينما
-الملاعب المقفلة
-الأبنية العامة التابعة للدوائر الرسمية
-الأبنية المعدة كلياً لمواقف السيارات
خلافاً للبند ( ي ) أعلاه تحسب كامل مساحة المعاملة عند احتساب الكوتا والرسوم .
إن المهندس الميكانيكي هو المهندس الذي يتمتع بالإختصاص المطلوب ويكون
ممارساً لأشغال الدروس فيما يتعلق بالصحية والتكييف تدفئة وتبريد ومصاعد.



المادة 15
إذا كان المهندس المشترك أو الأخصائي أو المقيم في الورشة موظفاً لدى
0بكتاب حسب النموذج المقرر من النقابة موقعاً منه ومن رب العمل .☻
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://asv-univ.editboard.com/index.htm
 
في واجبات المهندس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعاون بين المهندس المعماري و المهندس الانشائي في المباني السكنية و التجارية
» المهندس محمد سعيد الرملاوي
» الملوخيه العجيبه
» تهنئه لمدير المنتدى الجديد
» المهندس الحقيقى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلبة كلية الهندسه بأسوان :: هندسة * هندسة :: نقابة المهندسين-
انتقل الى: